الشيخ الجواهري

13

جواهر الكلام

صيد البر يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق واللبة من بدنه بلا خلاف " بل ربما حكي ذلك أيضا عن ابن إدريس وإن كنا لم نتحققه . نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النص والفتوى من غير معارض ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن قيس ( 1 ) : " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " . وعن الصدوق روايته باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن مسلم ( 3 ) : " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " . وفي صحيح الحلبي ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ، فقال : كل ، لا بأس به " . وفي خبر علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف وقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى " وقال أيضا ( 6 ) : " سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله " إلى

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 204 - الرقم 930 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 5 .